KDA  
homepage contact us Arabic  
 
kda

WAITING ROOM   CLINIC ROOM   DOCTOR'S ROOM   ADMINISTRATION  
Board Members Founders Committies Forms Societies Regulation & Rules
  waiting room
  RULES & REGULATION 
الباب الأول
المادة ( 1) اسم الجمعية

تأسست في دولة الكويت بتاريخ 27/10/1974 جمعية مهنية تضم أطباء الأسنان الذين يعملون بدولة الكويت أو الهيئات التابعة لحكومة الكويت في الخارج باسم جمعية أطباء الأسنان الكويتية.

المادة ( 2) مقر الجمعية

المقر الرئيسي للجمعية في مدينة الكويت , ويجوز أن يكون لها فروع أخرى داخل حدود دولة الكويت.

المادة ( 3 ) لغة الجمعية

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمعية إلا أنه يجوز للجمعية استعمال لغة أجنبية أو اكثر في المحاضرات والأبحاث العلمية أو عند الكتابة إلى الهيئات المهنية الأجنبية المماثلة.

المادة ( 4 ) أهداف الجمعية

أ - تسعى الجمعية لرفع مستوى مهنة طب الأسنان والعلوم المتعلقة بها وتطويرها بما يحقق للمواطنين اكبر قدر من الرعاية الصحية.
ب - تسعى الجمعية للحفاظ على شرف المهنة وآدابها وأغراضها النبيلة وتبحث في الأمور التي تتعلق بسلوك أعضائها المهني .
ج - تتعاون الجمعية مع كلية الطب وطب الأسنان بجامعة الكويت ووزارة الصحة العامة والهيئات الرسمية الأخرى في المجالات التالية :-
1. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية لطب الأسنان والمساهمة في إعداد الخطط الصحية للبلاد والعمل على إنجاح هذه الخطط .
2. المشاركة في تقييم المؤهلات الطبية ومستويات التخصص في فروع المهنة المختلفة مع الجهات المعنية في الدولة .
3. دراسة القوانين واللوائح الصحية المعمول بها بدولة الكويت وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتطويرها لصالح المواطنين وأصحاب المهنة.
4. تنظيم مزاولة مختلف المهن الطبية في القطاعين العام والخاص والأشراف على حسن تطبيق القوانين والنظم الصحية النافذة .
5. القيام بدراسات عالية لأمراض الفم والأسنان في الكويت وخارجها والعمل على توحيد الجهود لعلاجها والمعاونة في القضاء عليها والتعاون في ذلك مع الأقطار العربية والدولية.
6. عقد الندوات واللقاءات العلمية والثقافية والاجتماعية والعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي لأطباء الأسنان من خلال برامج التعليم المستمر . ورسم سياسة التعليم الطبي وتطوير المناهج والتدريب مع الجهات الرسمية المعنية . والعمل على رفع مستوى أطباء الأسنان العلمي بمختلف الوسائل وإصدار النشرات والمجلات الطبية.
د - وضع الأسس والضوابط الخاصة بآداب المهنة التي يجب أن يلتزم بها أطباء الأسنان ووضع الأساليب والجزاءات التأديبية لمخالفة قواعد وأحكام آداب المهنة .

هـ - التعاون مع الهيئات المهنية العربية المماثلة والعمل معها على:
1. رفع المستوى الصحي للشعب العربي وضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية له.
2. تشجيع سبل التعاون وتبادل الخبرات بين أطباء الأسنان العرب.
3. تعريب المصطلحات الطبية المتعلقة بطب الأسنان .
4. عقد الاتفاقات بين الهيئات العربية والأجنبية .
و - التعاون مع الهيئات المهنية المماثلة في الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية بما يخدم أهداف الجمعية وأعضائها.
ز - العمل على تقوية الروابط الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية بين أعضاء الجمعية وأعضاء الجمعيات الأخرى .
ط - العمل مع الجهات الرسمية المختصة في محاولة توفير الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الجمعية وعائلاتهم ومسـاعدتهم معنوياً في توفير سبل الدفاع عن أنفسهم في الدعاوى المرفوعة ضدهم أمام القضاء أثناء تأدية أعمالهم وتهيئة الظروف التي تصون مصالحهم.

المادة ( 5)

لا يجوز للجمعية التعرض للمسائل السياسية أو الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية .

 

الباب الثاني

المادة ( 6 ) عضوية الجمعية

تتكون الجمعية من الأعضاء المبينين فيما يلي :-
أ - الأعضاء الفخريون
ب - الأعضاء العاملون
جـ- الأعضاء المنتسبون

المادة ( 7 ) الأعضاء الفخريون


لمجلس إدارة الجمعية حق منح لقب عضو فخري لكل شخص أدى خدمات جليلة للجمعية وللوطن وللشخصيات العلمية ممن يرى المجلس إمكانية الاستفادة من علمهم وعملهم وخبراتهم . كما يجوز للهيئة الإدارية أن تقترح على الجمعية العامة منح لقب عضو فخري لآي شخص لا تنطبق عليه الشروط الموضحة في هذه المادة ويجوز للعضو الفخري حضور اجتماعات الجمعية دون أن يكون له حق لتصويت أو الترشيح ويعفى من إجراءات تقديم طلب العضوية والاشتراكات المقررة .

المادة ( 8 ) الأعضاء العاملون

يشترط في العضو العامل بالجمعية أن تتوافر فيه الشروط التالية :-
أ - أن يكون كويتي الجنسية .
ب - أن يكون حاصلا على مؤهل علمي في طب وجراحة الأسنان تعترف به جمعية أطباء الأسنان الكويتية.
ج - أن توافق الجهات المختصة على قبول قيده في سجل أطباء الأسنان بدولة الكويت.
د - أن يتعهد باحترام القوانين واللوائح الصحية المعمول بها بدولة الكويت ونظام الجمعية وآداب السلوك المهني.
هـ - ألا يكون قد سبق أن شطب اسمه من سجل الأطباء أو أدين بقضية تتعلق بالسلوك المهني في دولة أخرى.
و - أن يوفي بجميع الالتزامات المالية المترتبة على عضويته بجمعية أطباء الأسنان الكويتية.

المادة ( 9 ) الأعضاء المنتسبون

وهم غير الكويتيين عموماً و من تتوافر فيهم الشروط التالية :-
أ- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي في طب وجراحة الأسنان ومعترف به من جمعية أطباء الكويتية .
ب - مرخص له العمل في دولة الكويت من قبل الجهات الرسمية .
ج - أن يتعهد باحترام القوانين واللوائح الصحية المعمول بها في دولة الكويت ونظام الجمعية وآداب السلوك المهني .
د - ألا يكون قد اتخذ قرارا بفصله من الجمعية أو شطب اسمه من سجل الأطباء في الكويت.
هـ - أن يوفي بجميع التزاماته المالية المترتبة على عضويته بجمعية أطباء الأسنان الكويتية .

المادة ( 10 )

أ‌- على من يرغب بالانضمام لعضوية جمعية أطباء الأسنان الكويتية كعضو أن يقدم طلبا بذلك إلى الأمين العام للجمعية على النموذج الخاص بذلك مصحوبا بالمستندات المطلوبة في النموذج وهي :
1. البطاقة المدنية وصورة عنها أو جواز السفر وصورة عنه.
2. الشهادات (الدائمة أو المؤقتة ) وصورة عنها.
3. صورتين شخصيتين .
4. رسم العضوية المقرر باللائحة المالية.
وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم الطلبات في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية الجمعية خلال شهر من تقديم هذه الطلبات لعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها أو رفضها .

المادة ( 11 )

في حالة رفض أي طلب لعضوية الجمعية يجوز لصاحب العلاقة التظلم أمام مجلس الإدارة وإذا رفض الطلب فإنه يجوز تقديم طلب عضوية آخر بعد مضى سنه واحدة على الأقل من تاريخ الرفض ويكون القرار في هذه الحالة نهائيا .

 

الباب الثالث

المادة ( 12 ) واجبات الأعضاء

يتساوى جميع أعضاء الجمعية فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فلا يتمتع بها إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم ستة شهور على الأقل .

المادة ( 13 )


على كل عضو أن يؤدى عمله في الجمعية بكل إخلاص وأن يمثلها أحسن تمثيل في جميع المحافل الدولية والمحلية وأن يحترم نظم الجمعية وأنظمتها الداخلية كما يقوم العضو بالوفاء بالتزاماته المادية والمعنوية تجاه الجمعية على أكمل وجه .

المادة ( 14 )

على كل عضو أن يلتزم في ممارسة مهنته باللوائح والنظم الخاصة بآداب المهنة والسلوك المهني التي يصدرها مجلس الإدارة ، كما يلتزم بالقوانين والقرارات المعمول بها داخل الدولة والتي تختص بتنظيم شؤون المهنة.

الباب الرابع

المادة ( 15 ) سقوط العضوية والفصل التأديبي

تسقط العضوية عن أعضاء الجمعية في الحالات التالية : -
أ - بالوفاة أو بالاستقالة .
ب - إذا فقد شرطا من شروط العضوية الأساسية .
ج - الفصل في الحالات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام .
د - إذا تأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه حسب الشروط والأحكام الواردة في اللائحة المالية بشرط إعلام العضو بموعد استحقاق الاشتراك .
هـ – الإخلال بقواعد ونظم وآداب السلوك لمهنة طب الأسنان .

المادة (16)

يجوز إعادة العضوية لمن زالت عضويته لعدم سداد الاشتراك خلال سنة إذا أدى المبالغ المتأخرة عليه ويشترط في هذه الحالة أن يكون عدم السداد لعذر مقبول من قبل مجلس الإدارة .

المادة (17)

يفصل العضو من الجمعية تأديبيا في الحالا ت الآتية :-
أ - إذا تعمد الإساءة والحاق الضرر بالجمعية ماليا أو معنويا .
ب - إذا استغل عضويته في الجمعية لأغراض شخصية .
ج - إذا خالف نظام الجمعية أو اللوائح المتبعة ويصدر قرار الفصل من قبل مجلس الإدارة بعد تشكيل لجنة تحقيق في الجمعية العمومية للتأكد من المخالفة ويدعى العضو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله ، فإذا لم يحضر يبت المجلس في المخالفة غيابيا . ويجوز للعضو أن يتظلم أمام الجمعية العمومية في أول جلسة لها ويكون قرار الجمعية العمومية في التظلم نهائيا .
د - إذا صدر بحقه حكم بمادة جنائية أو جنحه مخله بالشرف.

الباب الخامس

الجمعية العمومية

المادة (18)

تتكون الجمعية العامة من جميع أعضاء الجمعية العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية ومضى على عضويتهم بالجمعية ستة شهور على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية .

المادة (19)

تجتمع الجمعية العمومية للجمعية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنة وتتم الدعوة للاجتماع السنوي للجمعية العمومية بواسطة رئيس الجمعية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة لجميع الأعضاء بخطاب قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل مبينا فيه الزمان والمكان وجدول الأعمال كما يرسل للأعضاء :-
أ - التقرير الإداري لمجلس الإدارة عن العام المنصرم .
ب – الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
ج - كشف بالاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
د - التظلمات المقدمة من الأعضاء المفصولين طبقا لنص المادة (17) .
هـ - أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .

المادة (20)

يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بأسبوع على الأقل كشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع مرفقا من الأمين العام وأمين الصندوق وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة للاجتماع وكشف بأسماء الأعضاء الذين يرغبون بترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة.

المادة (21)

لمجلس الإدارة الحق في دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ في أي وقت كما يجوز دعوتها إذا طلب ثلث الأعضاء العاملين بشرط أن يبينوا الغرض من الدعوة على أن تعقد الجمعية العمومية في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز للجمعية العمومية في هذه الحالة أن تبحث في موضوع غير الذي دعيت من أجله.

المادة (22)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين في دولة الكويت الذين لهم حق الحضور فإذا تعذر ذلك ولم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع نصف ساعة ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عشرة أعضاء وعلى أن يذكر ذلك واضحا في خطاب توجيه الدعوة للاجتماع .

المادة (23 )

إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية بنصاب صحيح فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة .

المادة (24 )

تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحضور من الأعضاء.

المادة (25)

تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:-
أ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
ب – مناقشة التقارير التي يتضمنها جدول أعمالها والنظر في جميع المسائل التي ترد فيه.
ج - اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية والموافقة على مشروع ميزانية العام التالي.
د – النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
هـ - اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .

المادة ( 26)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:-
أ - المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء ضرورة عرضها.
ب - النظر في الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون الأساسي والموافقة عليها.
جـ- النظر في حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها.
د - إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
هـ - البت في استقالة رئيس مجلس إدارة الجمعية أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية _ بعضهم أو كلهم _ بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
و - تغيير أو تعديل شعار أو اسم الجمعية لا يتم إلا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية .
ز - تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية بسحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة صحيحه بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين في الجمعية .

المادة (27)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء العاملين .. فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد .. يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة يعقد بعدها صحيحاً بحضور (50) عضو على الأقل.

المادة (28)

لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية كي تنظر في موضوع سبق أن أتخذ فيه قرارا إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.

المادة ( 29)

إذا تأجل اجتماع الجمعية العمومية عن الموعد المحدد بسبب أي ظروف قاهرة فانه يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل ، كما أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تغيير في جدول الأعمال وأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات بالجمعية صوره من الخطاب الذي أرسل للأعضاء .

المادة (30)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهريه دون استكمال الاجتماع فانه يؤجل إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتعتبر القرارات التي اتخذت من قبل الجمعية العمومية في الاجتماع الأول صحيحه ونافذة .

المادة (31)

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الجمعية أو الأمين العام فان لم يوجد يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس إدارة الجمعية سنا .

الباب السادس

مجلس الإدارة

المادة (32)


أ - يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاءها لمدة سنتان .. ويجوز للعضو إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورات أخرى .. على ألا تزيد مدة رئاسة مجلس الإدارة عن أربع سنوات متتالية .. يجوز بعدها للرئيس الترشيح لعضوية المجلس . وبعد انقضاء سنتين يمكن له الترشيح للرئاسة مرة أخرى.
ب - هذا ويشترط فيمن رشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون كويتي الجنسية مضت على عضويته في الجمعية سنتان على الأقل ويقدم المرشح طلبا موقعا عليه منه شخصيا وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل وكل طلب يصل الجمعية بعد هذا الموعد يعتبر لاغيا .
المادة (33)
ينتخب مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها من بين أعضائه:-
- الرئيس
- الأمين العام
- أمين الصندوق
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من غيرهم مديرا للجمعية ويحدد المجلس راتبه والذي يكون له حق حضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت على قراراته كما يحدد المجلس الصلاحيات والواجبات المناطه به .
المادة (34)
اختصاصات مجلس الإدارة :-
1. إدارة وتصريف شؤون الجمعية وتوفير السبل اللازمة لأعضاء الجمعية لتأدية أنشطتهم العلمية والثقافية والاجتماعية .
2. وضع الأسس والضوابط التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية .
3. النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسبا بشأنها .
4. بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.
5. وضع اللوائح والنظم لتصريف شؤون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية والمهنية وإصدار التعليمات والقرارات .
6. تكوين اللجان والإشراف على اختيار أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شؤون الجمعية .
7. إبرام العقود والاتفاقات باسم الجمعية وتمثيلها في الهيئات والتكلم باسمها مع مختلف الجهات .
8. دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاجتماع وتنفيذ كافة قراراتها .
9. وضع التقرير الإداري لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية .
10. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات ومن ثم الجمعية العمومية
11. بحث الاقتراحات التي تعرض من قبل أعضاء الجمعية .
12. تكوين الروابط العلمية والمهنية تحت مظلة الجمعية لكل تخصص من تخصصات طب الأسنان وذلك وفق النظم الأساسية المعمول بها داخل الجمعية.
13. انتخاب أعضاء مجلس آداب المهنة ولجنتي الشؤون العلمية والثقافية واللجنة الاجتماعية واللجنة الإعلامية.
المادة (35) اختصاصات الرئيس
يتولى الرئيس الأشراف على الإدارة العامة للجمعية ويقوم بما يلي:
أ - يرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة ويراقب تنفيذ قراراتها .
ب - التوقيع على المكاتبات والمخاطبات الخاصة بالجمعية والموجهة لمختلف الجهات .
جـ - يوقع العقود أيا كان نوعها التي قد تعقدها الجمعية.
د – يمثل الجمعية أمام السلطات القضائية والحكومية والهيئات العامة والخاصة.
هـ - يوقع الشيكات و مستندات الصرف المالية بالاشتراك مع أمين الصندوق .
المادة (36) اختصاصات الأمين العام
يتولى الأمين العام تنظيم وإدارة أعمال الجمعية ويقوم بصفة خاصة بما يلي:-
1. عمل الترتيبات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة والإشراف على أعداد جداول أعمال الجلسات وتدوين محاضر جلساتها.
2. الأشراف على مراسلات الجمعية الداخلية والخارجية و إعداد سجل بأسماء الأعضاء وغير ذلك من السجلات التي يجب حفظها للجمعية.
3. الأشراف على أعداد نشرات ومطبوعات الجمعية وتوزيعها.
4. تعيين مستخدمي وعمال الجمعية وترشيح الموظفين الجدد لأخذ موافقة مجلس الإدارة والأشراف على أعمالهم وتوقيع العقوبات عليهم في ما عدا عقوبة فصل الموظفين فمتروك لمجلس الإدارة أو من يفوضه .
5. يقوم مجلس الإدارة بانتداب أحد أعضائه للقيام بأعمال الأمين العام في فترة غيابه.
6. يحل محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غياب الرئيس لأي سبب.
7. تنفيذ وتطبيق اللوائح وقرارات مجلس الإدارة .
8. الإشراف على سير أعمال اللجان المختلفة التابعة للجمعية .
9. عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة .
10. حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته .
11. تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق .
12. التوقيع على مكاتبات الجمعية ماعدا المكاتبات التي يرى الرئيس ضرورة توقيعها منـــــه.
المادة (37) اختصاصات أمين الصندوق
يتولى أمين الصندوق الإشراف على إدارة أموال الجمعية ويقوم بما يلي:
1. الإشراف على تحصيل الاشتراكات من أعضاء الجمعية وغيرها من المبالغ المستحقة لها وإيداعها في البنك الذي به حساب الجمعية .
2. دفع المبالغ المستحقة عليها وتوقيع الشيكات وسندات الصرف مع رئيس الجمعية.
3. الإشراف على أعداد كشف شهري بحسابات الجمعية وإعداد الحساب والميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة مع الأمين العام .
4. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة الداخلية .
5. حفظ وصرف السلفة المستديمة وقدرها مائتا دينار كويتي لمواجهة المصروفات الطارئة للجمعية.
6. يقوم مجلس الإدارة بانتداب أحد أعضائه للقيام بأعمال أمين الصندوق في فترة غيابه.
7. حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية .
المادة ( 38)
جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ في الجمعية لدى الأمين العام وأمين الصندوق كل حسب اختصاصه بما في ذلك سجل خاص بأسماء أعضاء الجمعية مدونا فيه مراكز أعمالهم وعناوينهم وكافة المعلومات المتعلقة باختصاصاتهم العلمية تحفظ لدى أمين عام الجمعية ويحق لكل عضو بالجمعية الاطلاع على هذه السجلات بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة .
المادة (39)
إذا أصبح مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة شاغرا لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات من الأعضاء الاحتياطيين ثم الذي يليه لغاية العضو الثاني ويستكمل العضو الجديد مدة العضو السابق في الهيئة الإدارية ، فإذا أصبح مركز أكثر من عضو بعد ذلك شاغرا تدعى الجمعية العمومية غير العادية خلال ثلاثين يوما لانتخاب العدد اللازم لاستكمال أعضاء المجلس وفى حالة خلو مركز الرئيس أو الأمين العام لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء المجلس أولا من الأعضاء الاحتياطيين كما سبق ذكره ثم يختار الرئيس أو الأمين العام من بين أعضائه بالانتخاب .
المادة (40)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مره كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك أو بطلب من اثنين من أعضاء المجلس يقدم للأمين العام ويوجه الأمين العام الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع على الأقل مبينا الموعد وجدول الأعمال والمذكرات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال ، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء ويكون من بينهم الرئيس أو الأمين العام وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (41)
إذا تغيب عضو المجلس ثلاث جلسات دورية متتالية أو أربع جلسات دورية متفرقة خلال عام واحد بدون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيلا.

المادة (42)
يضع مجلس الإدارة حسب ما يراه مناسبا اللوائح الخاصة لتنظيم سير العمل بالجمعية وعلى الأخص اللوائح التالية :-
1. اللائحة الداخلية .
2. اللائحة المالية .
3. لائحة تنظيم النشاط الرياضي .
4. لائحة تنظيم النشاط العلمي والثقافي .
5. لائحة تنظيم النشاط الاجتماعي .
6. لائحة تنظيم النشاط الإعلامي.
7. لوائح تنظيم إنشاء الروابط العلمية .

الباب السابع
مجلس آداب المهنة والسلوك المهني
لجنة النشاط العلمي والثقافي
لجنة النشاط الاجتماعي
لجنة النشاط الإعلامية
المادة (43 )
يعين مجلس الإدارة من بين الأعضاء العاملين لمدة سنتين :-
- أعضاء مجلس آداب المهنة والسلوك المهني.
- أعضاء لجنة النشاط العلمي والثقافي.
- أعضاء لجنة النشاط الاجتماعي.
- أعضاء لجنة النشاط الإعلامي.
ويصدر مجلس الإدارة لوائح النظام الداخلي لمجلس آداب المهنة والسلوك المهني ولجنتي النشاط العلمي والثقافي ولجنة النشاط الاجتماعي أو أية لجان أخرى يرى ضرورة استحداثها في الجمعية.

المادة ( 44)
يعتبر مجلس آداب المهنة والسلوك المهني ولجان الجمعية الدائمة هيئات استشارية لمجلس إدارة جمعية أطباء الأسنان ويكون أعضائها مسؤولين أمام مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجمعية.

الباب الثامن
موارد الجمعية
المادة (45)
تتكون موارد الجمعية مما يأتي :-
أ - رسوم التسجيل لعضوية الجمعية واشتراكات الأعضاء.
ب - ما تمنحه الحكومة من إعانات للجمعية .
جـ - الإعانات والهبات التي يرى مجلس الإدارة قبولها.
د- المتحصل من نشرات ومطبوعات الجمعية.
هـ- جميع الموارد الأخرى التي قد تتوافر للجمعية ويوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة والقرارات المتبعة في دولة الكويت .
المادة (46)
جميع أموال الجمعية الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكا خاصا للجمعية وليس لأعضائها حق فيها.
المادة (47)
(أ‌) تسجل جميع عقود أملاك الجمعية باسمها وتكون ملكا خاص لها ولا حق لأحد أعضائها فيها.
(ب‌) كما يُعتبر ملكا للجمعية جميع المحاضرات والمقالات التي تقدم من خلال الجمعية، ولمجلس الإدارة الحق في طبعها ونشرها بالطريقة التي تراها مناسبه ولا يجوز للمؤلف طبعها ونشرها باسم الجمعية ما لم توافق مجلس الإدارة على ذلك.
المادة (48)
جميع أموال الجمعية تودع لدى أحد البنوك في الكويت وتخطر الجمعية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بعهدته بمبلغ يزيد عن 200 دينار كويتي (مائتان دينار ) لمواجهة المصروفات العاجلة وجميع المبالغ المدفوعة لأي جهة يجب أن تكون بموجب شيكات موثقة بسندات صرف يوقع عليها أمين الصندوق .
مادة (49)
تحدد مجلس الإدارة بقرار منها قيمة الرسوم التي يجب دفعها عن كل شهادة تصدرها الجمعية لأعضائها ، كما تحدد مجلس الإدارة قيمة الرسوم المستحقة عما تقدمه لأعضائها وغيرهم من خدمات وعما تصدره من مطبوعات ونشرات.
المادة (50)
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول أبريل من كل سنة وتنتهي في آخر مارس من العام التالي (بناء على قرار وزارة الشؤون رقم (18) لسنة 2000
المادة (51)
لا يجوز لمجلس الإدارة أن ينفق أموال الجمعية في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها .

المادة (52)
يراجع حسابات الجمعية عند انتهاء السنة المالية مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات تعينه الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات التالية : -
أ - مراجعة حسابات الجمعية أول بأول .
ب - مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات لمجلس الإدارة.
ج - مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة .
د - رفع تقرير وافى للجمعية العمومية عن موقف الجمعية المالي مع إبداء ملاحظاته عن شؤون الجمعية المالية بصفة عامة .
المادة (53)
إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلا منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل .
المادة (54)
لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو أي مكافآت عن الأعمال المناطه إليهم بصفتهم .
مادة (55)
يستحق دفع الاشتراكات السنوية في أول أبريل من كل سنة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن تعلق عضوية كل عضو يتخلف لأكثر من ثلاث سنوات عن دفع الاشتراك المتوجب عليه ويجب على العضو عند تجديد عضويته سداد جميع المتأخر عليه من الاشتراكات.
المادة (56) رسوم القيد والاشتراكات السنوية
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه رسوم تسجيل العضوية والاشتراك السنوي . ويدفع العضو رسم التسجيل مره واحدة عند قبول عضويته .
كما يدفع الاشتراك السنوي في أول أبريل من كل عام .

لباب ( التاسع )
العقوبات التأديبية
المادة (57)
في حالة إخلال العضو بنصوص النظام الأساسي للجمعية أو القرارات واللوائح المعمول بها داخل الجمعية يجوز لمجلس الإدارة تقديمه إلى مجلس آداب المهنة والسلوك المهني .
المادة (58)
يقوم مجلس التأديب بعد إجراء التحقيق اللازم مع العضو إعطاؤه الفرصة المناسبة بالدفاع عن نفسه مباشرة أو بصوره غير مباشرة واقتراح ما يراه لمجلس الإدارة ، كما أنه يجب إقرار أية عقوبة يتخذها مجلس آداب المهنة من قبل مجلس إدارة الجمعية ولمجلس الإدارة الحق في تخفيف هذه العقوبة.
المادة (59)
العقوبات التأديبية هي : -
أ - الإنذار .
ب - وقف العضوية لمدة لا تزيد عن سنة .
ج - الفصل التأديبي .
المادة (60)
في حالة اعتراض العضو على العقوبة المفروضة عليه ، يحق له التظلم أمام الجمعية العمومية في اجتماعها العادي التالي ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.


الباب العاشر
حل الجمعية وتعديل النظام الأساسي
المادة (61)
أ‌- لا يجوز إدخال أي تعديل على هذا النظام إلا بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية يصدر بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو اقتراح من ثلث الأعضاء العاملين وتتم الموافقة عليه بثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في الجلسة وتصدق عليه الجهات المسؤولة في الحكومة.
ب‌- لا يجوز إجراء أي تعديل على النظام الأساسي قبل مضى أربعة سنوات على آخر تعديل.

المادة (62)
لا يجوز حل الجمعية إلا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية يحضره أكثر من ثلثي الأعضاء العاملين الموجودين وغير الموجودين في الكويت وبموافقة أغلبية الحاضرين وتخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموعد ومكان انعقاد الجمعية قبل خمسة عشر يوما على الأقل- هذا ولا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية بعد صدور القرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها إلا بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تحدد طريقة تصفيتها وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها بعد الحل.
 

 
ADVERTISEMENT